فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٧٦بالغة
تستأذن ندبا
3 - حكمة الرضا:
بکر
صغيرة لا عبرة برضاها أو إذنها
لم يقبل الإسلام أن تزوج المرأة من تكرهه بل اشترط رضاها وإذنها،
،
هو أمر طبيعي لا غرابة فيه فالزواج حياة مشتركة، وعلاقة أبدية تقوم على الدوام والاستمرار فكان من غير المعقول أن تُكْرَة المرأة على شريك لا ترضاه، أن تحمل على عيش تبغضه وتأباه.
المفردات
الرضا - الثيب ـ البكر - الأيم - الاستئذان
الأحكام والأفكار
1 - القبول الذاتي من الزوجة لزوجها: رضا به.
2 - إذا لم ترض الثيب بزوجها: ردّ الزواج
يندب استئذان البكر البالغة عند تزويجها
•
•
4 - تعبر الثيب عن رضاها بالتصريح، أما البكر فيشفى مها
بالسكوت
لا عبرة برضا البكر التي لم تصل سن البلوغ 6 - الزواج عقد من عقود الدوام والاستمرار لذا كان رضا الزوجة
شرطا فيه
- VT_
٧٦ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.