فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٨٣

وإذا كان الولي الأقرب غائبا، والولي الأبعد حاضرا: تولى التزويج الولي

الحاضر.

ه - عضل الولي:

العضل في اللغة: المنع والتضييق.

وفي الشرع: منع الولي تزويج من له ولاية تزويجها

والعضل ظلم من الولي محرم عليه يدل على ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَقَةُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ (البقرة/ 232). فقد نهى سبحانه وتعالى عن العضل والنهي يقتضي التحريم.

وإذا وقع العضل من الولي فمنع موليته من الزواج بدون عذر فإنه يجبر على تزويجها ولو بالضرب - بالعقاب - إن كان من يبغي نكاحها مكافئا، ويستمر الحاكم في ضربه حتى يوافق على زواجها والعقد لها حتى ولو تجاوز عدد الضربات ماهو مقدر للتعزير أو الحد، ونهاية العدد هي: موافقة

لها

الولي.

فإن كان من يبغي زواجها غير كفء، وخيف عليها الزنا إن لم تزوج: أجبر الولي على تزويجها بغير ضرب، فإن امتنع: وكلت ـ حينئذ ـ من يزوجها،

أو زوجها الإمام أو الحاكم أو جماعة المسلمين

كفء

يجبر الولي على التزويج

المتقدم للزواج

•

غير كفء يجبر على التزويج بدون ضرب

- AY-