فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٨٢وأما الصبية: فإن أمرها إلى وليها واذا كان الولي لا يملك أمر نفسه،
فهو وهى على حد سواء، لذا لزم أن يكون الولي بالغا
الزوجة
بالغة
يجوز أن يزوجها صبي
يلزم أن يزوجها ولي بالغ.
:
ه الذكورة فلا يصح للمراة أن تلي تزويج غيرها بل ولا تزوج نفسها، فإن زوجت نفسها أو غيرها: فذلك التزويج فاسد، لا يترتب عليه أحكام
الزوجية أصلا.
4 - مراتب الأولياء:
المستحقون لولاية التزويج مرتبون - شرعا ـ على النحو التالي:
1 - الأب، وهو أولى الأولياء
2 - الجد للأب، الأقرب، فالأقرب
- الأخ.
4 ـ الإبن.
ه - ابن الأخ، الأقرب فالأقرب
6 - العم الشقيق، فالأبوي
•
- ابن العم، الأقرب، فالأقرب
9 - جماعة المسلمين
والأخ الشقيق أولى من الأخ للأب، وابن الأخ الشقيق أولى من ابن الأخ لأب، ولا ولاية - في النكاح - لِكَلالي، وهو الأخ لأم.
- AY-
٨٢ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.