فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٨٧العناصر:
1 - المراد بالإشهاد.
2 - حكمه وحكمته.
3 ـ وقته وشروطه.
-
عرض الدرس:
1 - المراد بالإشهاد:
1 - الإشهاد في عقد الزواج
الإشهاد شرط في عقد الزواج لا يصح، بدونه، فلو تزوج رجل بأمرأة بغير إشهاد بطل الزواج، ووجب التفريق بينهما.
2 - حكمه وحكمته:
الإشهاد شرط في عقد الزواج لا يصح، بدونه، فلو تزوجا بغير إشهاد
بطل الزواج، ووجب التفريق بينهما.
العقد
وقد اختص عقد الزواج باشتراط الإشهاد عليه: لما يشتمل عليه هذا من مزايا ذات شأن عظيم، وما يتميز به من صفات وآثار ذات خطر كبير، إذ يترتب على تشريعه تكوين الأسر وتوثيق الصلات، وتحقيق صلة المصاهرة التي هي لحمة كلحمة النسب، وعقد هذا شأنه جدير بكل تقدير، حري بكل تكريم فكان من الواجب إعلانه للناس، وإخراجه عن حدود الكتمان، وطريق ذلك: هو الإشهاد عليه، ليتضح الفرق بين الحلال والحرام، وتنقطع ألسنة السوء، ويوصد الباب أمام كل من يحاول جحود الزوجية والنسب، وإنكار العقد، وما يترتب عليه من آثار.
- AV_