فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٩٠فإنه سبحانه بين ـ بتلك الآية - نصاب الشهادة في الأمور المالية، التي تطلب الشهادة فيها على سبيل النذب والاستحباب، ووضح أنه لا يقل عن رجلين أو رجل وامرأتين فوجب عدم الاكتفاء بأقل من ذلك في عقد الزواج، الذي جعلت الشهادة شرطا من شروط صحته. وإنما لم تقبل شهادة النساء وحدهن: لأنهن - وحدهن ـ لا يكفين للإعلان، إذ الأصل أن النساء لا يغشين مجالس الرجال، فإذا شهدن اقتصر إعلانهن على مجالس النساء، فإن كان معهن رجل: امتد الإعلان
إلى مجالس الرجال فشاع خبر الزواج بين الجميع، وهو المطلوب. ? سماع الشهود كلام العاقدين، وفهم المراد منه، وذلك ليتحقق الإعلان والإخبار وشيوع أمر الزواج وانتشاره بين الناس، فلا تصح شهادة الأصم، ولا من لا يفهم معاني العبارات التي نشأ بها العقد، لأن حضور كل منهما مجلس العقد كغيبته سواء بسواء فلا يعتبر قد شاهد وعاين
1
لأنه لم يعلم شيئا.
المفردات
الإشهاد ـ نصاب الشهادة
الأفكار والأحكام
لعقد الزواج شأن عظيم، لذا اختص من بين العقود باشتراط
الإشهاد عليه
2 - يهدف الشارع الحكيم - من الإشهاد على الزواج ـ إلى إعلانه بين الناس، وللتفرقة بين الحلال والحرام.
- 4.-