فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٩٣

العناصر:

1 - معناها.

2 - شرطها.

3 - طبيعتها. 4 ـ نوعاها. ه - تزويج الفضولي.

عرض الدرس:

1 - معنى الوكالة

هي في اللغة: الحفظ.

الوكالة

وفي الشرع: إقامة الشخص غيره مقامه في تصرف يملكه.

2 - شرطها:

يشترط - في الوكالة - أن يملك الموكل التصرف الذي وكل غيره في

مباشرته.

وهذا الشرط يعتبر مراعاة للأصل:

فإن الأصل في التوكيل بمباشرة عقد من العقود: أن كل واحد له حق مباشرة هذا العقد بنفسه، لكونه مستكملا للشروط الواجب وجودها في العقد: يصح له أن يوكل فيه غيره، وكل من لا يجوز له أن يباشر العقد بنفسه ـ بسبب اختلال شرط من الشروط التي تجب مراعاتها في العاقد: لا يكون له حق توكيل غيره في مباشرته.

- 1 r_