فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٩٣العناصر:
1 - معناها.
2 - شرطها.
3 - طبيعتها. 4 ـ نوعاها. ه - تزويج الفضولي.
عرض الدرس:
1 - معنى الوكالة
هي في اللغة: الحفظ.
الوكالة
وفي الشرع: إقامة الشخص غيره مقامه في تصرف يملكه.
2 - شرطها:
يشترط - في الوكالة - أن يملك الموكل التصرف الذي وكل غيره في
مباشرته.
وهذا الشرط يعتبر مراعاة للأصل:
فإن الأصل في التوكيل بمباشرة عقد من العقود: أن كل واحد له حق مباشرة هذا العقد بنفسه، لكونه مستكملا للشروط الواجب وجودها في العقد: يصح له أن يوكل فيه غيره، وكل من لا يجوز له أن يباشر العقد بنفسه ـ بسبب اختلال شرط من الشروط التي تجب مراعاتها في العاقد: لا يكون له حق توكيل غيره في مباشرته.
- 1 r_
٩٣ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.