فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٩٦وعقد الفضولي يتوقف على رأي صاحب الشأن، فإذا أجازه: مضى،
وإذا رده بطل، ولم يترتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح. وإذا زوج الفضولي، ولم يحصل دخول، ولم يقع تماس: رد ذلك إلى الأولياء: فإن أجازوه: حل له زواجها. وإذا حصل دخول وتماس قبل الإجازة: فرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا، وجلد الناكح، والمنكوح، والشهود. على سبيل التعزير لا الحد وتستحق المعقود عليها حينئذ صداقها، وتجب. عليها العدة.
تزويج الفضولي
لم يحصل دخول
حصل دخول
يرد إلى الأولياء
يفرق بينهما
المفردات
الوكالة المطلقة - الوكالة المقيدة - السلطة الشرعية - النيابة عن الغير -
الفضولي - العقد الموقوف
الأحكام والأفكار
هذا
-1 - يحق للمسلم أن يقيم غيره مقامه ليتولى تزويجه، ويسمى الفعل: وكالة. 2 - الأصل ألا تجوز الوكالة إلا إذا كان الموكل يملك التصرف في الشأن الذي وكل غيره ليقوم به، فإذا لم يملك التصرف فيه بنفسه: لم
تصح الوكالة.
-17 -