فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٠٢الإجابة:
(أ) للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللشقيقة النصف للانفراد وعدم الولد أو ولد الابن وعدم الأب أو الجد.
(ب) للزوج الربع لوجود الابن، ولا شيء للأخت لأم لسقوطها بالابن. (جـ) للزوجة الثمن لوجود البنت وللأخت للأب ما بقي بعد ميراث الزوجة والبنت لعدم الشقيقة.
(د) للزوج النصف لعدم الولد أو ولد الابن، ولا شيء للشقيقة لوجود الأب.
4 - ما نصيب الفرع الوارث المؤنث فيما يأتي: (أ) زوج، وبنت، وبنت ابن؟
(ب) بنتان، وأخ؟
(جـ) بنت ابن، وشقيقة؟
(د) بنتان، وبنت ابن، وشقيق؟
الإجابة:
(أ) للبنت النصف لانفرادها وعدم العاصب، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وهو أقصى ميراث الفرع المؤنث مع التعدّد.
(ب) للبنتين الثلثان.
(جـ) لبنت الابن النصف لعدم البنت أو الابن، وعدم أخ لها أو ابن
عم يعصبها.
(د) للبنتين الثلثان لعدم العاصب ولا شيء لبنت الابن لاستكمال
الثلثين.
١٠٢ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.