فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٠١(ب) زوجة، وأب، وأخت لأم. (جـ) أب، وابن، وأخ.
الإجابة:
(أ) للأب السدس لوجود البنت.
(ب) للأب الباقي بعد نصيب الزوجة لعدم الفرع الوارث. (جـ) للأب السدس فقط لوجود الفرع المذكر.
2 - بين نصيب كل من الجد والجدة في المسائل الآتية: (أ) جد، وأب، وجدة، وابن.
(ب) جد، وجدة، وأم.
(جـ) جدتان. وبنت.
الإجابة:
(أ) لا يرث الجدّ مع الأب، أما الجدّة فميراثها السدس وهو فرضها. (ب) للجدّ باقي التركة بعد ميراث الأم، أما الجدة فلا شيء
لوجود الأم.
(جـ) للجدّتين السدس يقتسمانه بينهما.
3 - ما نصيب أحد الزوجين والإخوة فيما يلي:
(أ) زوجة، وشقيقة، وعم؟
؟
(ب) زوج، وأخت لأم، وابن؟ (جـ) زوجة، وأخت لأب، وبنت؟ (د) زوج، وشقيقتان، وأب؟
لها
١٠١ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.