فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٠١

(ب) زوجة، وأب، وأخت لأم. (جـ) أب، وابن، وأخ.

الإجابة:

(أ) للأب السدس لوجود البنت.

(ب) للأب الباقي بعد نصيب الزوجة لعدم الفرع الوارث. (جـ) للأب السدس فقط لوجود الفرع المذكر.

2 - بين نصيب كل من الجد والجدة في المسائل الآتية: (أ) جد، وأب، وجدة، وابن.

(ب) جد، وجدة، وأم.

(جـ) جدتان. وبنت.

الإجابة:

(أ) لا يرث الجدّ مع الأب، أما الجدّة فميراثها السدس وهو فرضها. (ب) للجدّ باقي التركة بعد ميراث الأم، أما الجدة فلا شيء

لوجود الأم.

(جـ) للجدّتين السدس يقتسمانه بينهما.

3 - ما نصيب أحد الزوجين والإخوة فيما يلي:

(أ) زوجة، وشقيقة، وعم؟

؟

(ب) زوج، وأخت لأم، وابن؟ (جـ) زوجة، وأخت لأب، وبنت؟ (د) زوج، وشقيقتان، وأب؟

لها