فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

(جـ) من الحاشية القريبة:

الأخ من الأب والأم والأخ من الأب والأخ من الأم وابن

الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب.

(د) من الحاشية البعيدة:

العم للأب والأم والعم للأب وابن العم للأب والأم وابن

العم للأب.

(هـ) من الزوجية:

1

-

الزوج

ويرث هؤلاء بعدة طرق نقتصر منها في هذا الدرس على من يرث منهم بالفرض فقط، فنجدهم أربعة هم: الزوج، والأب

،والجد والأخ لأم.

الزوج:

له حالتان:

الحالة الأولى:

أن يرث نصف جميع التركة إذا لم يكن لزوجته فرع وارث، أي لا يكون لها ابن ولا ابن ابن وإن نزل ولا بنت، ولا بنت ابن وإن نزل أبوها سواء أكان الأبناء منه أو من غيره.

دليل هذا قوله تعالى:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد) (1)

(1) [النساء: 12].

_ \ • V –