فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٠٨مثاله:
زوج،
وأخوان
1/ 2 لانعدام باقي المال.
الفرع الوارث تعصيباً.
زوج
وأب
1/ 2
باقي التركة.
الحالة الثانية:
أن يرث ربع جميع التركة إذا كان لزوجته فرع وارث بأن
يكون لها ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن.
دليله قوله تعالى:
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ)
مثاله:
زوج،
وابن
?
1/ 4
بقية التركة.
زوج،
وينت
1/ 4
1/ 2
2 - الأب:
(1) [النساء: 12]
وله ثلاث حالات:
(1)
١٠٨ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.