فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١١٢4 - الأخ لأم: لا يرث إلا بالفرض، ولا يكون عاصباً أبداً. ثبت ميراثه بقوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَهُ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتٌ فلكل واحدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
في الثلث () () وليس للأخ للأم ميراث مع الفرع الوارث المذكر
أو المؤنث، ولا مع الأب أو الجد وإن علا.
وله حالتان للميراث:
الحالة الأولى:
مثاله:
زوج،
(1) [النساء: 12].
يرث السدس عند الانفراد:
وأخ لأم،
وأخ لأب.
1/ 2 لعدم الفرع 1/ 6 فرضاً لانفراده عاصب.
الحالة الثانية:
عند التعدّد الثلث - للاثنين فصاعداً. لا فرق في القسمة بين الذكر والأنثى خلافاً للقاعدة العامة في المواريث. ووجه التسوية بين الأخ والأخت لأم أنهما جميعاً قد اشتركا في العلة الضعيفة التي اقتضت توريثهما، وهي كونهما يدليان إلى الميت بالرّحم، فلم يكن
بد من التسوية بينهما.
- 112 -