فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١١١

3 - الجد

وميراث الجد كالأب مع عدمه، فيرث بالفرض فقط،

وبالتعصيب فقط، وبهما معاً

ودليل اعتبار الجد أباً قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابَاوِى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ) (1)

ومعلوم أن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فإسحاق وإبراهيم جدان ليوسف، ومع ذلك فقد سمى كلا منهما أباً.

مثاله:

جد،

وابن،

وأخ.

1/ 2

جد،

1/ 6 فرضاً

والباقي تعصيباً

زوج،

وجد

عاصب لا شيء له لوجود الجد والابن.

وبنت،

وأخ لأم.

1/ 2

لا شيء له لوجود الجد والبنت.

1/ 2

عاصب يرث النصف الباقي.

لكنَّ الجدَّ يختلف عن الأب في مسألتي «الغراوين» أو

«العمريتين» (2) حيث ترث الأم مع الأب وأحد الزوجين ثلث الباقي. في حين مع وجود الجد فإنها ترث ثلث جميع التركة.

(1) [يوسف: 38]. (2) انظر الدرس اللاحق

-111 -