فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١١٨1 - الميراث بسبب الزوجية:
الزوجة أو الزوجات من أصحاب الفروض ولا ترث إلا بالفرض. ولها
في الإرث حالتان:
الحالة الأولى:
أن يكون فرضها الربع عند عدم وجود الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى كالابن والبنت. والشرط في الفرع الوارث أن لا يكون بينه وبين الميت أنثى، وأن يكون هذا الفرع وارثاً غير ممنوع بكفر أو غيره.
والدليل على إرثها بهذه الحالة قوله تعالى:
C
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ) (1)
مثاله:
زوجة،
وأب
1/ 4 لانعدام الفرع الوارث عاصب.
الحالة الثانية:
أن يكون فرضها الثمن عند وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أو
من غيرها.
دليله قوله تعالى:
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَاتَرَكُمْ} (2)
(1)، (2) [النساء: 12].
- 118 -
١١٨ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.