فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١١٩مثاله:
زوجة،
وابن،
و بنت
1/ 8
عصبة يرثان ما بقي
وهذا النصيب في هاتين الحالتين بشروطهما هو نصيب الزوجة أو الزوجات المتعدّدات إن كان للزوج المتوفي أكثر من زوجة. وهن شركاء في ذلك لأن الله عز وجل لم يفرّق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجمع، كما فرق
بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات والجميع منهن.
وعلى ذلك فإن الزوجات المتعدّدات يقتسمن الربع بالتساوي عند عدم وجود الفرع الوارث. ويقتسمن الثمن بالتساوي - أيضاً. عند وجود هذا الفرع
سواء أكان من إحداهن أم من غيرهن.
مثاله:
زوجات،
بنتان
1/ 8 بينهن سوياً
2/ 3
لوجود الفرع الوارث
زوجتان،
وأب،
وأخت
1/ 4
بينهما
عاصب
لا شيء لها.
2 - ميراث الأصل:
ويرث من الأصل من النساء الأم والجدة أو الجدات.
- 119 -
١١٩ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.