فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٢

فإذا مات إنسان وكان له حق الانتفاع بشيء معين لفترة محدّدة، وملكه الأصلي للغير، وكان موته قبل انتهاء مدة الانتفاع، انتقلت المنفعة إلى كل من له حق في التركة مثال: أجر إنسان بيتاً لمدة عشر سنوات ومات بعد سنتين من عقد

الإيجار، انتفع الورثة وغيرهم بالبيت للمدة المتبقية

وكذا الأمر إن كان هو مالكاً للأصل وأجره لغيره ثم مات قبل انتهاء العقد، انتفع الورثة بالعوائد دون الأصل إلى حين الانتهاء ثم يرجع الأصل إليهم ليتصرفوا فيه حسب ما افترضه الشرع بينهم بعد

اقتسامهم المنافع

جاء في جوهر النظام (1)

بل يقسمون منه تلك المنفعه

والغرم أيضا بينهم مقسوم

(جـ) الحقوق:

بينهم يصيب كل موقعه كل منا به وذا معلوم

وهي كل ما يثبت للإنسان سواء أكانت متعلقة بالأعيان المالية، أو الثابتة في الذمة، أو المتعلقة بشخص الإنسان

-

حقوق متعلقة بالأعيان المالية:

وهي التي تكون ثابته للإنسان عند موته وتنتقل إلى خلفائه من بعده كمن له حق الاستقاء من بئر معين للزراعة أو للشرب، أو المرور في طريق خاص يقوم، أو ترك المتاع في مكان معين، أو حصد الثمار في

موضع معروف إلى غير ذلك

•

(1) ج 3 ص 107 ?

-12 -