فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١١

فإنه لا يترتب على ذلك اختلاف من الناحية العملية إذ لا يترتب عليها تغيير في أحكام المواريث، ولا يترتب مساس بحقوق الغير إذ الاتفاق قائم، والإجماع منعقد أن التركة لا تقسم إلا بعد سداد الديون. (1) فالتركة هي كل الأموال والحقوق العينية، والأسهم والسندات

المصرفية وغيرها كما سيأتي بيانه

3 - عناصر التركة:

تتكون التركة التي تورث عن المتوفي من الأموال، والمنافع،

والحقوق المالية

•

(أ) الأموال:

وهي العنصر الجوهرى في التركة وتنتقل انتقالا طبيعياً إلى الورثة بلا جدال، سواء أكانت هذه الأموال أصولاً أو منقولات. فالأصول كالمباني والحدائق والمصانع والأراضي والمنقولات كالثمار والدراهم والأثاث والثياب والحيوان وغير ذلك، وسواء أكانت هذه الأموال تحت حيازة المالك يوم وفاته أم كانت تحت حيازة غيره ممن يقوم مقامه كالمستأجر والأمين والمرتهن، والمقترض بل ولو كانت في يد غاصب أو سارق مادامت في أصلها مملوكة ملكا حقيقيا للمورث

(ب) المنافع:

وهي عوائد الأموال أي منافعها التي تدخل في تكوين التركة لأن منافع الشيء تتبعه كإيجار العقارات وثمار الأموال المزروعة وغيرها.

(1) الحقوق المتعلقة بالتركة ص 17 وما بعدها

-11 -