فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

وتسمى هاتان المسألتان الغراوين» لشهرتهما بين الصحابة وظهورهما، فهما كالكوكب الأغرّ. وسميتا بالعمريتين لقضاء عمر

رضي الله عنه فيهما.

(ب) الجدة أو الجدات:

إن الجدّة هنا يقصد بها تلك التي لم يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي، وهي الجدّة الصحيحة.

ولها ثلاث حالات:

الأولى:

أن فرضها السدس بالإجماع سواء أكانت من قبل الأم أم

كانت من قبل الأب.

والأصل في توريث الجدّة ما رواه أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم.

مثاله:

ام أم،

وأب،

وابن

1/ 6

عاصب

الثانية:

تشترك الجدات في السدس فيقسم بينهن بالسوية، ولا فرق

إن تعدّدن بشرط أن يكن من درجة واحدة.

ودليله ما كان في عهد عمر رضي الله عنه حيث جاءته الجدّة الثانية فقال: مالك في كتاب الله شيء، فما كان القضاء الذي قضي به ـ يقصد به أبا بكر الذي قضى في الجدة الأولى - إلا في

- 122 -