فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٢١

وقوله أيضاً في الآية:

فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (3)

مثاله:

أم،

أخت لأم،

وأخ شقيق.

1/ 6 لوجود

1/ 6 فرضاً

عاصب

أخوين.

الثالثة:

أن يكون ميراثها ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا

كان الإرث منحصرا في أحد الزوجين وأب وأم.

وإنما قيل لها ثلث الباقي لأن أحد الإنسان أولى سببي بالإيثار وذلك سبب الأب والأم، ولأنهما إذا انفردا كان سهمه ضعف سهمهما، فينبغي أن يكون كذلك مع أحد الزوجين.

توضيح:

زوجة،

وأم،

الوارث

1/ 4 لعدم الفرع 1/ 3 الباقي

أي 1/ 4

وأب.

السهمان الباقيان.

2/ 4

زوج،

وام،

وأب.

1/ 2 لعدم

1/ 3 مابقي

الثلثان المتبقيان

الفرع الوارث

بعد إخراج نصف الزوج

أيضاً

- 121 -