فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٢٤3 - ميراث الفرع:
(أ) البنت: ولها ثلاث حالات:
الأولى:
ترثُ نصف التركة عند انفرادها عن ولد الميت مطلقاً.
ودليله قوله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) (1)
مثاله:
بنت
وأب،
وأمّ
1/ 2
1/ 6 فرضاً
1/ 6
والباقي تعصيباً.
الثانية:
أن تقاسم في الثلثين إذا كنَّ أكثر من واحدة، وقد ثبت هذا بقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُنَا مَا تَرَكَ﴾ (2)
مثاله:
بنتان،
وأخ.
2/ 3 فرضاً
عاصب يرث الباقي.
الثالثة:
أن تقاسم في جميع المال أو فيما بقي منه بعد نصيب ذوي فرض، إن
كان، وهذا إن كان معها أخوها.
(1)، (2) [النساء: 11].
- 124 -
١٢٤ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.