فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

3 - ميراث الفرع:

(أ) البنت: ولها ثلاث حالات:

الأولى:

ترثُ نصف التركة عند انفرادها عن ولد الميت مطلقاً.

ودليله قوله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) (1)

مثاله:

بنت

وأب،

وأمّ

1/ 2

1/ 6 فرضاً

1/ 6

والباقي تعصيباً.

الثانية:

أن تقاسم في الثلثين إذا كنَّ أكثر من واحدة، وقد ثبت هذا بقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُنَا مَا تَرَكَ﴾ (2)

مثاله:

بنتان،

وأخ.

2/ 3 فرضاً

عاصب يرث الباقي.

الثالثة:

أن تقاسم في جميع المال أو فيما بقي منه بعد نصيب ذوي فرض، إن

كان، وهذا إن كان معها أخوها.

(1)، (2) [النساء: 11].

- 124 -