فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

ودليله قوله تعالى:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ *

(1)

إذاً فميراثها مع أخيها أو إخوتها الذكور للذكر مثل حظ الأنثيين،

القاعدة الأساسيّة في الميراث بالتعصيب.

وهي

مثاله:

بنت،

وابن

التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبنتان وابن

امرا غرضها باقي التركة بينهم للبنتين مثل فرض الذكر.

مع الفرع

وسبب جعل ميراث العصبة للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الذكر ذو حاجتين: حاجة لنفسه، وحاجة لعياله. والأنثى ذات حاجة

واحدة فقط

فالذكر ينفق على نفسه وزوجته وعياله في حين أن المرأة لا تنفق

•

إلا لضرورة ولو على نفسها فنفقتها وهي صغيرة على والدها، وبعد زواجها على زوجها. أليس من تمام عدل الإسلام أن لا تسوى في الميراث مع أخيها؟!

(ب) بنت الابن:

هي كلّ أنثى من بنات أبناء الميت، سواء أكان أبوها ابن الميت لصلبه أم ابن ابنه والشرط في ميراثها أن لا يكون بين البنت، وبين

الميت أنثى.

(1) [النساء: 11]

- 125 -