فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٢٧مثاله:
يلحقان جد
وينت
1/ 6 فرضاً 1/ 2 فرضها عند
والباقي تعصيباً الانفراد
بنت،
وثلاث بنات ابن
وبنت ابن
1/ 6 تكملة الثلثين
عند الانفراد عن العاصب
وعم
1/ 2 فرضاً 1/ 6 يتقاسمنه جميعاً عاصب يرث
ميراثها بالتعصيب:
لعدم العاصب من درجتهن ما بقي.
(أ) تقاسم في الثلث إذا كانت مع بنات صلب، أكثر من واحدة
وكان معها ذكر يعصبها
مثاله:
بنتان،
2/ 3
وبنت ابن
1/ 3
وابن ابن
المتبقي تعصيباً
(ب) تقاسم في النصف إذا كان معها عاصب لها، وكان للميت بنت
صلب واحدة.
مثاله:
بنت،
1/ 2
وبنتا ابن
وابن ابن
1/ 2 المتبقي تعصيباً
(جـ) تقاسم في كل المال إذا كان معها ذكر ولم يكن للميت أولاد صلب
- 127 -
١٢٧ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.