فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٢٦وترث بالفرض والتعصيب.
1 - ميراثها بالفرض:
تأخذ نصيب البنت الصلبيّة حالة انعدام الفرع الوارث الأقرب منها،
سواء أكان ذكراً أو أنثى، وهي بهذا ترث:
(أ) النصف إذا انفردت عن بنت ابن في درجتها أو ابن ابن كذلك.
مثاله:
وبنت ابن
ام،
واخ
1/ 6 فرضها مع 1/ 2 لانفرادها وعدم عاصب يرث الفرع الوارث الفرع الأقرب منها ما بقي.
(ب) كما ترث الثلثين وتقاسمها مع غيرها من بنات عمها أو أخواتها مع
ما ذُكِرَ من شروط.
مثاله:
أب،
وزوجة،
وينتا ابن
1/ 6 فرضاً والباقي 1/ 8 فرضها مع
2/ 3 بينهما لعدم
تعصيباً مع
الفرع الوارث
الفرع الأقرب،
الفرع المؤنث
وعدم العاصب.
(جـ) وترث السدس، وتنفرد به عن البنت، مع بنت الصلب إن كانت واحدة، وتقاسمه أخواتها أو بنات عمها إن لم يكن معهن من
يعصبهنَّ كاخ أو ابن عم في درجتهنَّ.
- 126 -
١٢٦ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.