فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

مثاله:

ابن

بنات ابن وابن ابن

عاصب يرث كل التركة لا شيء لهم لوجود الفرع القريب المذكر

4 - ميراث الحاشية:

ويقصد بالحاشية هنا الأخوات من الجهات المختلفة. وهنَّ جميعاً حاشية قريبة، في حين لا يتحدّث عن الحاشية البعيدة في الفرض، لأن من ينتمي. إليها يدخل في باب ذوي الرّحم مثلما هو الشأن في العمات وبنات العمات.

1

(أ) الشقيقة:

المراد بها أخت الميت لأبيه وأمه وهي من الورثة الذين يرثون أحياناً بالفرض وحده، وأحياناً يرثون بالعصوبة وحدها.

إرثها بالفرض:

لها فرضان وهما النصف، والثلثان.

(أ) النصف:

وهذا إذا كانت واحدةً، ولم يكن أحد أقرب منها إلى الميت مثل

الأب والابن. . يسقطها عن الإرث، وعدم العاصب.

والدليل قوله تعالى: {إِنِ امْرُ وا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) (1)

-

مثاله:

أخت،

1/ 2 فرضاً مع عدم 13 فرضها مع عدم الفرع الوارث

وجود المسقط لها

(1) [النساء: 176].

وعدم الإخوة المتعدّدين.

- 129 -