فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٣٠(ب) الثلثان:
إذا كانت متعدّدة، أي اثنتان فأكثر، وذلك إذا انعدم العاصب والمسقط كما هو الأمر مع ميراث الواحدة. والدليل على هذا قوله تعالى:
مثاله:
فإن كانتا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (1)
شقيقتان
أخ لاب
2/ 3 فرضهما أو فرضهن
يرث الباقي إذ لا يعتبر
عند عدم الأصل والفرع
عاصباً للأخت الشقيقة لأنه
وعدم العاصب (الشقيق)
ليس في نفس القوة.
- إرثها بالتعصيب: وله صورتان:
الأولى:
أن تكون عصبة بالغير وذلك إذا كان معها أخ شقيق يعصبها، سواء أكانت الشقيقة واحدة أم متعدّدة والشقيق واحداً أم متعدداً. فيرثون بذلك التركة كاملة عند الانفراد، وبقية التركة بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. ودليله قول الله تعالى:
* وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيِّينَ) (2)
(1) (2) [النساء: 176]
- 130
١٣٠ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.