فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

ودليل هذا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه (1)

أما الحالة الأخيرة للأخت فإنها تسقط عن الميراث وذلك بوجود

الأب، والجد والابن وابن الابن وإن نزل

•

وقد جاء في قوله تعالى ما يؤكد أن الابن يمنع الأخت عن الميراث وهو (إن امرؤ هلك ليس له ولد» فاشترط عدم الولد لميراثها. (ب) الأخت لأب

الأخت لأب كالشقيقة تماماً مع عدمها، وهي بالتالي ترث بالفرض والتعصيب، وتمنع من الميراث مع الأشقاء ومع من ذكر من مسقطي الشقيقة وغيرهم ممن سيوضحون بعد ئذ.

فهي ترث النصف مع عدم العاصب والمسقط.

مثاله:

أخت لأب،

1/ 2

وأم

1/ 3

وترث الثلثين عند التعدّد وعدم من ذكر

مثاله:

ثلاث أخوات لأب،

وعم

2/ 3

عاصب

وترث أخيراً السدس وهو ما تختلف فيه عن الأخت الشقيقة، تكملة للثلثين كما هو الحال مع البنت وبنت الابن.

(1) قضاء الرسول سيبين في درس التعصيب.

- 132 -