فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

مثاله:

شقيقة،

وأخت لأب،

وابن عم

1/ 2

1/ 1

عاصب

أولاً:

هذه حالات إرثها بالفرض، أما إرثها بالتعصيب فهو كالتالي:

أن يكون معها أخ لأب، فيرثان كل التركة، أو ما بقي منها تعصيباً

للذكر مثل حظ الأنثيين

مثاله:

(أ) أخت لأب،

أخ لأب

وأختان لأب، وأخوان لأب

يرثان كل التركة تعصيباً.

(ب) شقيقة

1/ 2

عصبة يقتسمون الباقي للأختين

مثل حظ الأخ.

(جـ) شقيقتان،

وأخت لأب، وأخوان لأب

2/ 3

عصبة.

مع ملاحظة أن الأخت لأب لا يعصبها أسفل منها كما كان الحال

مع بنت الابن.

ثانياً:

أن تكون عاصبة مع البنت أو بنت الابن وإن سفل الأب، فترث مابقي بعد ميراث البنت أو البنات كما كان مع الشقيقة تماماً.

- 133 -