فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٣٣مثاله:
شقيقة،
وأخت لأب،
وابن عم
1/ 2
1/ 1
عاصب
أولاً:
هذه حالات إرثها بالفرض، أما إرثها بالتعصيب فهو كالتالي:
أن يكون معها أخ لأب، فيرثان كل التركة، أو ما بقي منها تعصيباً
للذكر مثل حظ الأنثيين
مثاله:
(أ) أخت لأب،
أخ لأب
وأختان لأب، وأخوان لأب
يرثان كل التركة تعصيباً.
(ب) شقيقة
1/ 2
عصبة يقتسمون الباقي للأختين
مثل حظ الأخ.
(جـ) شقيقتان،
وأخت لأب، وأخوان لأب
2/ 3
عصبة.
مع ملاحظة أن الأخت لأب لا يعصبها أسفل منها كما كان الحال
مع بنت الابن.
ثانياً:
أن تكون عاصبة مع البنت أو بنت الابن وإن سفل الأب، فترث مابقي بعد ميراث البنت أو البنات كما كان مع الشقيقة تماماً.
- 133 -
١٣٣ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.