فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

مثاله:

(أ) بنت،

وأم،

وأخت لأب

1/ 2

1/ 2

عاصبة مع الغير

(ب) بنتان

وأخت لأب

2/ 3

الثلث الباقي

وتسقط الأخت لأب بالإضافة إلى من ذكر مع الأخت الشقيقة بالشقيقتين فأكثر مع عدم أخ عاصب لها، ومع الأخ الشقيق.

مثاله:

(أ) جد،

وجدة

وأخت لأب

1/ 6 فرضاً

لا شيء لها لوجود الجد

والباقي تعصيباً

(ب) شقيقتان

وأخت لأب،

وعم

2/ 3

لا شيء لها

عاصب

(جـ) زوجة

وشقيق،

وأخت لأب

1/ 4

عاصب

لا شيء لها

(جـ) الأخت لأم:

كأخيها تماماً، وقد مرّ تفصيل ذلك في الدرس السابق حيث تبين أن الأخ لأم يرث السدس عند الانفراد، والثلث عند التعدّد مع عدم وجود الأب والجد والولد وولد الولد المذكر والمؤنث. وهو نفس الحال.، مع

الأخت لأم هنا.

- 134