فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٣٦وأختان لأم،
وأخت لأب
(ب) أم، 1/ 6 لوجود 1/ 3 فرضها مع التعدد 1/ 2 فرضها مع عدم أكثر من أخت وعدم الفرع والأصل الشقيقة، وعدم العاصب
(ج) بنت
الذكر
وبنت ابن
وعدم المسقط
وشقيقة
1/ 2 فرضها مع الانفراد 1/ 6 إكمالاً للثلثين عاصبة مع الغير ترث
وعدم العاصب
مع البنت وعدم العاصب الثلث الباقي.
وبنت
(د) ام ام، وأم أب، وأب 1/ 6 فرضها مع الانفراد 1/ 6 فرضاً والباقي 1/ 2 فرضها مع الانفراد تعصيباً لوجود الفرع المؤنث وعدم العاصب
أو التعدّد
(هـ) بنتان،
وبنت ابن،
واخ
لا شيء لها لاستكمال عاصب يرث
2/ 3 فرض البنتين
فأكثر مع عدم العاصب
فرض البنات
(و) شقيقتان،
وأخت لأب وأم،
مابقي.
وأخت لأم
2/ 3 فرض لا شيء لها لوجود 1/ 6 لتعدد 1/ 6 فرضها
الشقيقة مع التعدّد وعدم
العاصب والمسقط
الشقيقتين الأخوات عند الانفراد
وعدم المسقط
الزوجية
الأصل
الفرع
الحاشية
الزوجة أو الزوجات
الأم
الجلة
البنت
بنت الابن الشقيقة الأبوية الأمية
المفردات:
شكل رقم (6) جهات صاحبات الفروض
فرض الانفراد - فرض التعدد - المسقط.
- 136 -