فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

وأختان لأم،

وأخت لأب

(ب) أم، 1/ 6 لوجود 1/ 3 فرضها مع التعدد 1/ 2 فرضها مع عدم أكثر من أخت وعدم الفرع والأصل الشقيقة، وعدم العاصب

(ج) بنت

الذكر

وبنت ابن

وعدم المسقط

وشقيقة

1/ 2 فرضها مع الانفراد 1/ 6 إكمالاً للثلثين عاصبة مع الغير ترث

وعدم العاصب

مع البنت وعدم العاصب الثلث الباقي.

وبنت

(د) ام ام، وأم أب، وأب 1/ 6 فرضها مع الانفراد 1/ 6 فرضاً والباقي 1/ 2 فرضها مع الانفراد تعصيباً لوجود الفرع المؤنث وعدم العاصب

أو التعدّد

(هـ) بنتان،

وبنت ابن،

واخ

لا شيء لها لاستكمال عاصب يرث

2/ 3 فرض البنتين

فأكثر مع عدم العاصب

فرض البنات

(و) شقيقتان،

وأخت لأب وأم،

مابقي.

وأخت لأم

2/ 3 فرض لا شيء لها لوجود 1/ 6 لتعدد 1/ 6 فرضها

الشقيقة مع التعدّد وعدم

العاصب والمسقط

الشقيقتين الأخوات عند الانفراد

وعدم المسقط

الزوجية

الأصل

الفرع

الحاشية

الزوجة أو الزوجات

الأم

الجلة

البنت

بنت الابن الشقيقة الأبوية الأمية

المفردات:

شكل رقم (6) جهات صاحبات الفروض

فرض الانفراد - فرض التعدد - المسقط.

- 136 -