فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٣٧الأفكار والأحكام:
-
1
4
-
-
جملة الوارثات من النساء تسع؛ ميراث بعضهنَّ بالفرض فقط، والبعض الآخر منهن فرضاً وتعصيباً.
ميراث الزوجة أو الزوجات، والجدة أو الجدات واحد لا فرق فيه بين التعدّد، والانفراد، في حين يختلف الأمر مع البنت والبنات والشقيقة
والشقيقات والأمية والأميات حيث فرض الواحدة يختلف عند التعدّد.
كل الوارثات ينتمين إلى الأصل والفرع والحاشية والزوجية مثلما هو الحال مع الوارثين من الذكور
- لا تسقط الزوجة، والبنت والأم في أية حال في حين تسقط الجدّة مع الأم، وبنت الابن مع البنات، والأبوية مع الشقيقات، وكل الأخوات مع
الفرع
المذكر والأب والجد.
النشاط الدراسي:
ورد في كتاب المصنف 224/ 29 مايلي:
وأما إن كان الذكر من بني البنين أعلى والأنثى من بني البنين
أسفل. . ولم يرث معه، والله أعلم
•
بعد رجوعك إلى النص أجب على مايلي:
1 - أكمل الفراغ في النص
-
2
لماذا أورد الشيخ لفظ «والله أعلم» في آخر الفقرة؟
3 - هل ترث بنت ابن الابن مع ابن الابن
4 - كيف يرث ابن ابن الابن مع بنت الابن؟ ولماذا؟
- 137 -