فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

جدول حالات ميراث أصحاب الفروض

أصحاب الفروض

الزوج

الزوجة

الأب

الأم

الأخ أو الأخت لأم

البنت الطلبية

بنت الابن وإن نزل للأب

حالات الإرث

1 - النصف إذا لم يكن لها فرع وارث وإن نزل منه أو من غيره 2 - الربع عند وجود الفرع الوارث منه أو من غيره. الربع إذا لم يكن له فرع وارث وإن نزل منها أو من غيرها. الثمن عند وجود الفرع الوارث منها أو من غيرها

2

-

2

السدس فقط مع وجود الفرع الوارث المذكر أو المذكر والمؤنث. السدس والباقي تعصيباً مع وجود الفرع الوارث المؤنث.

- بالتعصب إذا لم يكن للميت فرع وارث

1 - السدس إذا كان للمتوفي فرع وارث مطلقا أو اثنان فأكثر من الإخوة

مطلقا

2

-

-

1

علا

1

1

•

الثلث عند وجود الفرع الوارث وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة. الثلث الباقي في المسألتين الملقبتين بالعمريتين أو الغراوين

السدس عند الانفراد وعدم الفرع مطلقا وعدم الأب والجد. - الثلث عند التعدد وعدم الفرع مطلقاً وعدم الأب والجد أيضاً. لا يرث شيئا مع الفرع الوارث المذكر أو المؤنث ومع الأب والجد وإن

•

- النصف إذا انفردت عن الفرع المحاذي لها. - الثلثان إذا كن اثنتين فأكثر وعدم وجود العاصب. بالتعصيب إذا كان معها ابن فيكون لها نصف حظ الذكر

-

-

- النصف إذا انفردت عن المحاذي وعدم فرع أقرب منها. الثلثات إذا كن اثنتين فأكثر مع عدم فرع أقرب منها، وعدم العاصب. - السدس وتتقاسمه مع اخواتها أو بنات عمها مع البنت الصلبية وعدم العاصب.

4

تقاسم في الثلث مع عاصب لها وعدم وجود بنتين فأكثر. تقاسم في النصف مع عاصب لها مع البنت الصلبية الواحدة 6 - تقاسم في كل التركة مع عاصب لها وعدم وجود فرع أقرب منها تقاسم في باقي التركة عند أصحاب الفروض مع عاصب لها وعدم

-

V

وجود فرع أقرب.

- تسقط عند وجود بنات وعدم عاصب لها، وعند وجود ولد الصلب.

- 139 -