فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٤٠تابع جدول حالات ميراث أصحاب الفروض
أصحاب الفروض
الشقيقة
الأخوات لاب
الجدة الصحيحة
الجد الصحيح
حالات الإرث
1 - النصف إذا انفردت عمن يساويها ولم يكن لها عاصب. 2 - الثلثان للاثنتين فصاعدا وعدم وجود عاصب أو فرع أو أصل التعصيب بالغير مع الشقيق وعدم وجود الفرع الوارث المذكر أو
الأصل.
- التعصيب مع الغير مع الفرع المؤنث وعدم الفرع المذكر أو الأصل. ه - تشارك أولاد الأم في الثلث إذا كان معها من يعصبها من الإخوة أما إذا انفردت فلها فرضها وهو النصف.
1 - تحجب حجب حرمان مع الفرع الوارث الذكر وإن نزل والأب والجد. 1 - النصف إذا انفردت عن أختها وأخيها لأب وعن الشقيقة وعدم فرع
وارث وأصل.
-
2
الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم وجود عاصب وعدم الشقيقات وعدم الفرع الوارث والأصل.
- السدس للواحدة فأكثر مع الشقيقة وعدم عاصب وعدم الفرع
والأصل.
-
4 - التعصيب بالغير إن وجد معها من يعصبها. التعصيب مع الغير إذا وجد معها الفرع الوارث المؤنث وعدم الأصل. 6 - تسقط عن الميراث بالشفيقتين والشقيق والفرع الوارث المذكر وبالأب والجد.
1
- السدس مع الإنفراد أو التعدد من جهة الأب أو الأم.
2 - تسقط عن الميراث بالأم وبكل جدة أقرب منها.
1 - السدس إذا كان للميت فرع وارث ذكر وإن نزل
•
2 - السدس فرضاً والباقي تعصيباً إذا كان للميت فرع وارث أنثى وإن
نزلن
4
-
بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقاً.
- لا يرث مع الأب أو الجد الأقرب منه.
- 12.