فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٤٣(ب)
اصطلاحاً:
الذكور.
العصبة هم قرابة المتوفي من الذكور الذين ينتسبون إليه عن طريق
وطريقة ميراث العصبة هي التعصيب حيث يحوز العاصب المال
عند الانفراد والفضل عن ذوي السهام إذا كانوا.
والعصبة ثلاثة أصناف عند العلماء هي
عصبة بالنفس.
:
عصبة بالغير.
عصبة مع الغير.
2 - العصبة بالنفس:
هم كل ذكر أدلى (1) بنفسه أو بذكر، فلم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى. فهي تشمل من انتسب إلى المورث من غير واسطة كابن وأب، ومن انتسب إليه بواسطة المذكر فقط كالأخ لأب وابن الابن، وأبي الأب، ومن
انتسب إليه بواسطة المذكر والمؤنث كالأخ الشقيق. أما
من انتسب إليه بواسطة الأنثى فلا يكون عصبة كأولاد الأم فإنهم من أصحاب الفروض، وكأب الأم وابن البنت فإنهما من ذوي الأرحام. والعصبة بالنفس أربع جهات مرتبة ترتيباً أولوياً بمعنى أنه إذا وجدت
الجهة الأولى كانت هي الأولى بالميراث تعصيباً. وإن كانت الموجودة هي الثانية دون الأولى - كانت أحق بالميراث تعصيبا من الثالثة، وكذلك الثالثة أولى
من الرابعة.
وهذه الجهات كالآتي:
(1) ادلى يدلي أي ينتسب.