فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٤٤(4) العمومة
(3) والاخوة.
الجهة الأولى:
(1) الأبوة.
شكل رقم (7) العصبة بالنفس
(1) البنوة.
البنوة أو فروع المتوفي من الذكور أي أبناؤه وأبناء أبنائه وإن سَفَلُوا.
الجهة الثانية:
الأبوة وهم أصول المتوفي من الذكور الذين لا تتوسط بينهم وبينه
أنثى. وتشمل الأب والجد - أب الأب - وإن علا.
الجهة الثالثة:
الأخُوةُ أو فروع الأب وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم
وإن نزلوا.
الجهة الرابعة:
العُمُومَةُ أو فروع الجدّ الصحيح وهم الأعمام الأشقاء أو لأب
وأعمام أبيه وأعمام جده وأبناؤهم وإن نزلوا.
مثاله:
ا - زوج،
وأب،
وابن.
1/ 2
1/ 6 فرضاً
عاصب يرث
ما بقي من المال.
- 144 -
١٤٤ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.