فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٤٨صدقتم فأشرك بينهم - أي بين الإخوة لأم والأشقاء - في الثلث للذكر مثل حظ
الأنثى.
3 - عاصب بالغير:
هي كل أنثى لها فرض النصف عند الانفراد، والثلثان عند التعدّد وتحتاج - في كونها عاصبة - إلى غيرها لتشاركه في تلك العصوبة ـ وتنحصر في نوعين من الإناث هما: البنات والأخوات، وعند التفصيل لا تعدو أربع نساء: الأولى: البنت أو البنتان فأكثر إن وجد معها أو معهن ابن صلبي
يعصبها أو يعصبهن فيكون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله:
بنت،
وابن
عصبة، فتنتقل البنت من النصف الذي هو فرضها إلى التعصيب لوجود الفرع الوارث المذكر وهو أخوها.
الثانية: بنت الابن أو بنات ابن مهما نزل الابن يعصبهن ابن الابن
ط
سواء أكان أخاً لهن أو ابن عم لهن في درجتهن.
مثاله:
بنتان
وبنت ابن وابن ابن أخ أو ابن عم).
2/ 3
عصبة يرثان ماتبقى فابن الابن صار مباركاً
على بنت البنت إذ لو كانت وحدها لم ترث شيئاً
كما يعصب بنات الابن ابن ابن أسفل منهن إذا احتجن إليه.
- \ EA_