فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

صدقتم فأشرك بينهم - أي بين الإخوة لأم والأشقاء - في الثلث للذكر مثل حظ

الأنثى.

3 - عاصب بالغير:

هي كل أنثى لها فرض النصف عند الانفراد، والثلثان عند التعدّد وتحتاج - في كونها عاصبة - إلى غيرها لتشاركه في تلك العصوبة ـ وتنحصر في نوعين من الإناث هما: البنات والأخوات، وعند التفصيل لا تعدو أربع نساء: الأولى: البنت أو البنتان فأكثر إن وجد معها أو معهن ابن صلبي

يعصبها أو يعصبهن فيكون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

مثاله:

بنت،

وابن

عصبة، فتنتقل البنت من النصف الذي هو فرضها إلى التعصيب لوجود الفرع الوارث المذكر وهو أخوها.

الثانية: بنت الابن أو بنات ابن مهما نزل الابن يعصبهن ابن الابن

ط

سواء أكان أخاً لهن أو ابن عم لهن في درجتهن.

مثاله:

بنتان

وبنت ابن وابن ابن أخ أو ابن عم).

2/ 3

عصبة يرثان ماتبقى فابن الابن صار مباركاً

على بنت البنت إذ لو كانت وحدها لم ترث شيئاً

كما يعصب بنات الابن ابن ابن أسفل منهن إذا احتجن إليه.

- \ EA_