فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٤٧ب - أخت وابن أخ شقيق،
1/ 2
ج - عم شقيق
وابن أخ لأب
عاصب يرث النصف لاشيء له لأن ابن الشقيق أقوى
الباقي.
وعم لأب،
منه قرابة.
وابن عم لأب
عاصب يرث لاشيء لهما لأن العم الشقيق أقوى منهما رتبة.
كل التركة
والعاصب بالنفس يرث كل التركة أو مابقي منها بعد أصحاب الفروض. ولكن في حالة استيفاء الفروض للتركة فلا شيء له مطلقا
مثاله:
زوج
وأم،
وينتان،
1/ 2
2/ 3
وإخوة أشقاء. لم يبق لهم شيء.
المسألة المشتركة:
يستثنى من القاعدة الأخيرة مسألة حدثت في عهد عمر بن الخطاب
رضي الله عنه وتمثلت في:
أم
وزوج،
وإخوة لأم، وأشقاء.
1/ 6
لا شيء لهم حسب القاعدة.
حيث استوفت الفروض التركة.
قضى عمر بهذا فجاءه الأشقاء وقالوا له: لنا أب .. أي ندلي به إلى الميت وليس لهم أب، ولنا أم كما لهم أم، فإن حرمتمونا به فأرثونا بأمنا كما أورثتموهم بها واحسبوا أبانا حماراً - أي لايؤثر في الإرث شيئا ـ فقال عمر:
147 -
١٤٧ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.