فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

حظيه. (1) فهو بالتالي إسقاط أحد الورثة بغيره منهم بصفة كاملة أو بصفة

جزئية وذلك بإعطائه أقل سهميه الشرعيين.

2 - أقسامه:

الحجب قسمان: حجب بوصف، وحجب بشخص

أ - الحجب بالوصف:

وهو المعبر عنه بالمانع، وقد تقدم الحديث عنه في موانع الإرث:

اختلاف الملل، القتل الرّق

هذا ويدخل المنع على جميع الورثة بدون استثناء، فمن دخل عليه يعتبر وجوده كعدمه حيث أنه لا يرث ولا يحجب غيره.

شاله:

زوجة،

وأم.

1/ 2

1/ 3

وابن قاتل محجوب بالقتل

6

وأخ شقيق.

عاصب

فوجود الابن القاتل لم يؤثر على أي من الورثة. فورثت الزوجة 1/ 4 بدلاً عن 1/ 8 مع الفرع الوارث، وورثت الأم 1/ 3 بدلاً عن 1/ 6 مع الابن وورث الشقيق بقية التركة في حين أنه محجوب أصلاً مع

الفرع.

ب مات مسلم عن أب مشرك، وجد.

الشرك مانع من الموانع الشرعية فيحجب الأب ويرث الجد بدلاً عنه

(1) راجع حاشية البقري على الرحبية ص 87 وكشف الغوامض ص 35 وشرح النيل ج 15 ص 424

- 109_