فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٥٦حظيه. (1) فهو بالتالي إسقاط أحد الورثة بغيره منهم بصفة كاملة أو بصفة
جزئية وذلك بإعطائه أقل سهميه الشرعيين.
2 - أقسامه:
الحجب قسمان: حجب بوصف، وحجب بشخص
أ - الحجب بالوصف:
وهو المعبر عنه بالمانع، وقد تقدم الحديث عنه في موانع الإرث:
اختلاف الملل، القتل الرّق
هذا ويدخل المنع على جميع الورثة بدون استثناء، فمن دخل عليه يعتبر وجوده كعدمه حيث أنه لا يرث ولا يحجب غيره.
شاله:
زوجة،
وأم.
1/ 2
1/ 3
وابن قاتل محجوب بالقتل
6
وأخ شقيق.
عاصب
فوجود الابن القاتل لم يؤثر على أي من الورثة. فورثت الزوجة 1/ 4 بدلاً عن 1/ 8 مع الفرع الوارث، وورثت الأم 1/ 3 بدلاً عن 1/ 6 مع الابن وورث الشقيق بقية التركة في حين أنه محجوب أصلاً مع
الفرع.
ب مات مسلم عن أب مشرك، وجد.
الشرك مانع من الموانع الشرعية فيحجب الأب ويرث الجد بدلاً عنه
(1) راجع حاشية البقري على الرحبية ص 87 وكشف الغوامض ص 35 وشرح النيل ج 15 ص 424
- 109_