فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

(ب) الحجب بالشخص:

وهو المراد عند الإطلاق. وينقسم في حد ذاته إلى قسمين: حجب انتقال حجب نقصان: وهو منع من قام به سبب الإرث

-

من أوفر حظيه. وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول:

الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان

من أصحاب الفروض وهم خمسة:

(1) الأم:

تنتقل من ثلث إلى سدس بابن وابنه وإن سفل ويبنت فأكثر وبنت

ابن، وبأكثر من أخ مطلقاً ولو كانوا إناثاً.

مثاله:

-

أب، 1/ 6 فرضاً

وأم،

1/ 6 لوجود

والباقي تعصيباً الفرع الوارث

(2) الزوج:

وبنت.

1/ 2

ينتقل من النصف إلى الربع لولد لها ولو من غيره وبمن ورث

من أولادهم.

مثاله:

زوج،

1/ 2

وولدان أحدهما من غيره. الباقي تعصيباً.

- lov_