فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٥٧(ب) الحجب بالشخص:
وهو المراد عند الإطلاق. وينقسم في حد ذاته إلى قسمين: حجب انتقال حجب نقصان: وهو منع من قام به سبب الإرث
-
من أوفر حظيه. وهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول:
الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان
من أصحاب الفروض وهم خمسة:
(1) الأم:
تنتقل من ثلث إلى سدس بابن وابنه وإن سفل ويبنت فأكثر وبنت
ابن، وبأكثر من أخ مطلقاً ولو كانوا إناثاً.
مثاله:
-
أب، 1/ 6 فرضاً
وأم،
1/ 6 لوجود
والباقي تعصيباً الفرع الوارث
(2) الزوج:
وبنت.
1/ 2
ينتقل من النصف إلى الربع لولد لها ولو من غيره وبمن ورث
من أولادهم.
مثاله:
زوج،
1/ 2
وولدان أحدهما من غيره. الباقي تعصيباً.
- lov_
١٥٧ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.