فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٥٨(3) الزوجة:
تنتقل من الرّبع إلى الثمن لولد له ولو من غيرها وبمن ورث من
أولادهم. مثاله:
زوجة
وينت وابن.
1/ 8
الباقي بينهما للذكر مثل حظ الانثيين
(4) ابنة الابن:
تنتقل من نصف إلى سدس ببنت الصلب
مثاله:
زوج،
وأب،
وينت
وبنت ابن.
"
1/ 6
1/ 2
(د) الأخت لأب:
تنتقل من نصف إلى سدس بشقيقة، وكن ـ الأخوات لأب ـ أكثر
من واحدة انتقلن من ثلثين إلى سدس أيضا
مثاله:
زوجة،
وأم،
وشقيقة،
وأختان لأب.
1/ 8
النوع الثاني:
1/ 2
1/ 6
الانتقال من تعصيب إلى فرض ويختص باثنين فقط هما الأب والجَدُّ
وينقلهما إلى ذلك الابن وابنه
_101_
١٥٨ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.