فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

(أ) عصبة فقط.

(ب) عصبة وصاحب فرض واحد.

(جـ) أصحاب فروض وحدهم.

(د) أصحاب فروض وبجانبهم عصبة.

ولاستخراج أصل المسألة لهذه الحالات الأربع فإنه يتم اللجوء إلى

إحدى هاتين الطريقتين:

الطريقة الأولى:

يكون فيها أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة إن كانوا ذكوراً، ومن عدد الذكور وضعف الإناث إن اجتمعوا وهذا كله مع العصبة وحدهم.

مثاله:

(أ) ترك ثلاثة أبناء ذكوراً.

اين

اين

اين

1

أصل المسألة من ثلاثة يحوز كل ابن منهم سهماً واحداً

1

(ب) تركت ابناً، وبنتاً.

اين

بنت

1

من ثلاثة

أصل المسألة أيضاً من ثلاثة يأخذ منها الذكر

سهمين، وتنال البنت سهماً واحداً.

- 179 -