فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٧٠(جـ) ترك ابناً، وبنتين.
اين
بنت
بنت
333
الطريقة الثانية:
1
4
أصل المسألة
من أربعة للذكر فيها مثل حظ
الأنثيين:
الابن: سهمان.
البنتان: لكل واحدة منهما سهم واحد.
مطلقاً،
ينظر إلى مخرج الفرض إذا اشتملت التركة على ذي فرض ويختلف الأمر إن كان في المسألة ذو فرض واحدٍ مع عصبة، أو عدد من ذوي
الفروض مع عصبة.
1 - يكون أصل المسألة من مخرج فرض صاحب الفرض الوحيد: فمخرج النصف من الاثنين، ومخرج الثلث من ثلاثة، ومخرج الربع من
أربعة، ومخرج السدس من ستة، ومخرج الثمن من ثمانية.
مثاله:
(أ) تركت بنتاً، وأخاً شقيقاً.
2/ بنت
(1) (ع) شقيق
1
(1) ع: تفيد عاصب، أو عصبة.
أصل المسألة من اثنين، للبنت النصف فرضاً
وللشقيق النصف الثاني بالتعصيب.
- 170
١٧٠ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.