فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٧٢(هـ) ترك زوجة، وابناً.
1/ 8 زوجة
(ع) ابن
V
أصل المسالة من ثمانية ترث الزوجة منه سهما واحداً، وهو فرضها مع الفرع الوارث، ويحوز الابن
البقية تعصيباً.
2 - يتم النظر في مخارج الفروض
في حالة تعدد أصحاب الفروض وحدهم، أو هم ومعهم بعض
العصبة.
والمتأمل في الفرضين فأكثر يستنتج تباينها، أو توافقهما، أو تماثلهما، أو
تداخلهما. فما مدلول هذه المصطلحات الأربعة؟
النسب الأربع وتوضيحها:
تعرف هذه المصطلحات بالنسب الأربعة، وتوضيحها كالآتي:
(أ) التباين:
هو أن يكون أحد العددين أقل من الآخر، ولا يتفقان في شيء. أي لا يقبل كل منهما الانقسام على عدد آخر كالثلاثة مع الأربعة أو الاثنان
الثلاثة.
الحكم فيه:
أن يضرب أحد العددين في الآخر، فتقوم الفريضة من حاصل
الضرب.
- 172 -
١٧٢ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.