فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

مثاله:

ترك زوجة، وأما، وشقيقاً.

/ زوجة

/ ام

(ع) شقيق

12

{

بين الثلاثة والأربعة تباين، فضرب كامل أحدهما في الآخر (43)، فكان مخرج الفريضة من (12)، حازت الأم منها (4)، والزوجة (3) والشقيق الباقي

لأنه عاصب.

(ب) التوافق:

أن يكون أحد العددين أكثر من الآخر، ولكن الأقل ليس بجزء من الأكثر، إلا أن بينهما موافقة بجزء واحدٍ أو بأجزاء مثل الاتفاق في النصف بين

الستة والثمانية. أو الأربعة والثمانية ..

الحكم فيه:

أن يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر.

مثاله:

ترك زوجة، وأباً، وابناً.

1/ 8 زوجة

1/ 6 أب

(ع) ابن

24

4

17

مخرجة من

للزوجة الثمن مخرجه من ثمانية، وللأب السّدس سنّة؛ العددان متفقان في النصف لأن لكل منهما نصفاً صحيحاً. وبحكم التوافق بينهما نضرب وفق أحدهما (4 أو 3) في كامل الآخر (8 أو 6) ونجعل الحاصل أصلا للمسألة.

- 173 -