فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٧٨مثاله:
ترك زوجة وبنتاً وعماً.
8
/ زوجة
2/ بنت
(ع) عم
1
4
(و) الاثنا عشر:
في المسألة تداخل أيضاً، اكتفي فيها بالعدد
الأكبر (8).
مقام كل فريضة اشتملت على سدس وربع وباق، أو ربع وثلث وباق، أو ربع وثلثين وباق، أو ربع وسدس ونصف وثلث.
مثاله:
ترك زوجة، وأما، وشقيقة، وإخوة لأم.
/ زوجة ام
1/ 2 شقيقة
/ إخوة لأم
12
+
في المسألة تداخل وتوافق. تداخل بين (2) و (6) من ناحية، و (3) و (6) من ناحية أخرى فاعتبرت (6). وتوافق في الاثنين بين (6) و (4)، فضرب وفق أحدهما (2) أو (3) في كامل الآخر (4) أو (6). فيكون أصل
المسألة من (12).
(ز) الأربعة والعشرون:
مقام كل فريضة مشتملة على ثمن وثلثين وباق، أو ثمن وسدسين
وثلثين، أو ثمن وسدس ونصف وباق.
- 178 -
١٧٨ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.