فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٧٩مثاله:
ترك زوجة، وبنتاً، وأما، وشقيقاً ..
1/ 8 زوجة
1/ 2 بنت
/ أم
(ع) شقيق
24
12
{
لا يعتد بالاثنين نظراً لتداخله في كل من (8) و (6). وضرب وفق (8) أو (6) وهو (4) أو 3) في كامل الآخر: (64) أو (38)، يكون أصل المسألة من (24).
تدريبات على المسائل:
(أ) توفى عن أم وزوجة وبنتين وأخ لأب وترك 4800 ريال.
الحل:
1/ 6 ام
1/ 8 زوجة
4800
24
800
4
2/ 3 بنت
بنت
(ع) أخ لأب 1
1600
200
التركة
لا يعتد بالتداخل بين (3،6)، ليكتفى بالتوافق
الذي بين (6) و (8)، وبضرب وفق أحدهما في الآخر (46) مثلاً يكون أصل المسألة 24. ثم لمعرفة نصيب كل واحدٍ تضرب قيمة السهم في فرض كل وارث من أصل المسألة.
- 179 -
١٧٩ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.