فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٨٢تتعلق بالتركات حسب توزيعها، وقسمها في قوله: «فالفريضة عادلة،
وناقصة وعائلة».
-
استنتج مدلول هذه المصطلحات.
2 - مثل لكل مصطلح بالرّجوع إلى ما تم توضيحه في هذا الدّرس.
-
طبق هذه المصطلحات على:
(أ) شقيقتين وأم وأخ لأم. (ب) زوج وبنت.
النشاط التقويمي:
-
1
جاء في كتاب كشف الغوامض: «فأصل كل مسألة فيها فرض أو أكثر أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها». اشرح هذا القول 2 - كيف تحصل على مخرج الفريضة أو أصلها إذا لم يكن فيها صاحب
فرض؟
3 - ما الأصول الممكنة إذا كان في الفريضة صاحب فرض واحدٍ مع
4
-
-
عاصب؟
ما مدلول التباين؟ والتماثل؟
بين الأصول التي اتفق عليها العلماء.
الأربعة والعشرون أصل لكل فريضة اشتملت على ثمن وثلثين وباق
أو ثمن وسدسين وثلثين
- أكمل الفراغات: (أ) مخرج الفريضة من
وثلتين.
مثل لهاتين الحالتين.
إذا اشتملت على الثلث
182
-
١٨٢ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.