فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

(ب) مخرج الفريضة من أربعة إذا اشتملت على.

وثلث باق و.

(جـ) في الفريضة التي اشتملت على ثمن وسدس ونصف باق يكون

المخرج من.

بين أصول المسائل الآتية:

(أ) توفى عن أب وأم أب وبنت.

(ب) توفيت عن جد وأم، وزوج.

(جـ) توفى عن زوجة، وأختين شقيقتين واختين لأم. (د) توفى عن زوجتين، وبنتين، وأم.

النشاط الختامي:

ذكر صاحب شرح النيل أصلين غير متفق عليهما بين العلماء فما هما؟

ومتى يكونان أصلا؟

(1) ج 15 ص 557 وما بعدها.

- 183 -