فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٨٣(ب) مخرج الفريضة من أربعة إذا اشتملت على.
وثلث باق و.
(جـ) في الفريضة التي اشتملت على ثمن وسدس ونصف باق يكون
المخرج من.
بين أصول المسائل الآتية:
(أ) توفى عن أب وأم أب وبنت.
(ب) توفيت عن جد وأم، وزوج.
(جـ) توفى عن زوجة، وأختين شقيقتين واختين لأم. (د) توفى عن زوجتين، وبنتين، وأم.
النشاط الختامي:
ذكر صاحب شرح النيل أصلين غير متفق عليهما بين العلماء فما هما؟
ومتى يكونان أصلا؟
(1) ج 15 ص 557 وما بعدها.
- 183 -
١٨٣ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.