فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٨٨- ما يعول إلى سبعة:
توفي عن أخوات لأب وأخوات لأم وأم.
4
4
2
2
1
1
/ أخوات لأب
/ أخوات لأم
ام
4 - ما يعول إلى تسعة:
توفيت عن زوج، وأختين لأب، وأختين لأم.
1/ 2 زوج 2/ 3 أختان لأب
1/ 3 أختان لأم
(ب) الاثنا عشر
أمثلة ذلك:
1
W
عولها فرداً فقط إلى ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر.
ما يعول إلى ثلاثة عشر:
توفيت عن زوج وبنت، وأب وأم.
188 -
١٨٨ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.