فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٨٧ويدخل العول على هذه الأصول الثلاثة كالآتي:
(أ) الستة:
أمثلة ذلك:
-
1
عولها زوجاً على ثمانية وعشرة، وفرداً على سبعة وتسعة.
ما يعول إلى ثمانية:
توفيت عن زوج، وأختين لأب وأخت لأم.
يلغى اعتبار العدد الأول (6) ويعتمد العدد
الثاني، الذي هو مجموع الأسهم الفعلية (8)
فتقسم التركة على أساس أن أصل المسألة من
(8)، فيأخذ كل واحد سهمه من
هذا العدد.
>
1
1
1/ 2 زوج
2/ 3 أختان لأب
1/ 6 أخت لأم
2 - ما يعول إلى عشرة:
توفيت عن زوج، وشقيقتين وأخوين لأم وأم.
187 -
10
2
-
1
1/ 2 زوج
2/ 3 شقيقتان
/ أخوان لأم
1/ 6 أم
١٨٧ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.