فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٩٣نصيب الزوجة:
نصيب البنتين
نصيب الأب:
نصيب أم
=
3×80
=
80×16
:
=
4780
4780
:
240 ريالاً.
1280 ريالاً. 320 ريالاً.
= 320 ريالاً.
وتلقب هذه المسألة بالمنبرية لأنَّ عليّاً كرم الله وجهه سئل عنها وهو يخطب على المنبر بالكوفة. وقد أجاب قائلاً: صار ثمنها ـ أي الزوجة -
تسعاً.
المفردات
زيادة السهام، نقص الأنصبة.
الأفكار والأحكام:
1
-
2
-
تزيد أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح في بعض مسائل الميراث فيتم اللجوء إلى إدخال النقص على كل وارث بنسبة نصيبه.
العول مما أثبته الكتاب والسنة النبوية، والإجماع، والقياس. الأصول العائلة ثلاثة: الستة، والاثنا عشر، والأربع والعشرون 4 - تعال الستة فرداً وزوجاً، في حين لا تعال الاثنا عشر، والأربع والعشرون، إلا فرداً.
ه - لا يكون العول في العصبات مطلقاً، لأنهم لا يزدحمون على التركة.
- 193 -
١٩٣ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.